السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
242
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بعضهم « 1 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب « 2 » . واستدلّ له مضافاً إلى دعوى الإجماع بالروايات : منها : صحيحة هشام عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن المولود يولد له ما للرجال وما للنساء قال : « يورّث من حيث سبق بوله . . . الحديث » « 3 » ، ومثله المروي عن سعيد بن المسيّب « 4 » . ج - - الانقطاع أخيراً : فإن تساويا من حيث السبق فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع منه البول أخيراً ، وبه قال أكثر الإماميّة « 5 » ، وهو قول للشافعية « 6 » . واستدلّ له الإماميّة بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ؟ قال : « من أيهما سبق » ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل : فإن استدرّجميعاً ، قال : « فمن أبعدهما » « 7 » . وذهب بعض فقهاء المذاهب وكذا بعض الإماميّة إلى عدم اعتباره ؛ لعدم الدليل عليه أو ضعفه « 8 » ، وتوقّف فيه بعض الحنفيّة « 9 » . د - اعتبار الكثرة من أحدهما : اختلف الفقهاء فيما لو جاءا سواءً دفعة واحدة ، وانقطعا سواءً في وقت واحد . ذهب المالكيّة ، والحنابلة ، والشافعيّة في أحد الوجهين ، وبعض الإماميّة ، وأبو يوسف ومحمد من الحنفيّة إلى أنّ الاعتبار حينئذٍ الكثرة والأغلب ؛ لأنّ الكثرة مزيّة لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق « 10 » . وذهب بقية الفقهاء إلى عدم اعتبار
--> ( 1 ) السرائر 3 : 277 . إيضاح الفوائد 4 : 249 . المهذّب البارع 4 : 424 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 358 . الدر المختار 7 : 315 . المغني 7 : 114 . كشّاف القناع 4 : 565 . فتح العزيز 2 : 88 . روضة الطالبين 1 : 88 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 285 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 4 ) سنن البيهقي 6 : 261 . الفرائض ( سفيان الثوري ) : 40 . المصنّف ( ابن شيبة الكوفي ) 7 : 375 . ( 5 ) المقنعة : 698 . المراسم : 225 . مسالك الأفهام 13 : 242 . جواهر الكلام 39 : 278 - 279 . ( 6 ) مغني المحتاج 3 : 29 . فتح العزيز 2 : 88 . روضة الطالبين 1 : 188 . ( 7 ) وسائل الشيعة 26 : 284 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 4 . ( 8 ) مغني المحتاج 3 : 29 . كشّاف القناع 4 : 445 . مستند الشيعة 19 : 445 . ( 9 ) الدر المختار 7 : 315 . ( 10 ) الانتصار : 306 . مختلف الشيعة 9 : 99 - 100 . جواهر الكلام 39 : 286 . المجموع 16 : 103 ، ط دار الفكر . تحفة الفقهاء 3 : 358 . الدر المختار 7 : 315 . كشّاف القناع 4 : 565 . مواهب الجليل 8 : 619 . المغني 7 : 115 روضة الطالبين 1 : 188 .